responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 184

فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي؛ لأنّ هذا هو التدارك حقيقة، و لذا [1] لو اشترط [2] ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. و لم يرد في أخبار ضمان المضمونات [3] من المغصوبات و غيرها عدا لفظ «الضمان» بقولٍ مطلق.

و أمّا تداركه بغيره فلا بدّ من ثبوته من طريقٍ آخر، مثل تواطئهما عليه بعقدٍ صحيح يُمضيه الشارع.

فاحتمال: أن يكون المراد بالضمان في قولهم: «يضمن بفاسده» هو وجوب أداء العوض المسمّى نظير الضمان في العقد الصحيح-، ضعيف في الغاية [4]، لا لأنّ ضمانه بالمسمّى يخرجه من فرض الفساد؛ إذ يكفي في تحقّق فرض الفساد بقاءُ كلٍّ من العوضين على ملك مالكه و إن كان عند تلف أحدهما يتعيّن الآخر للعوضيّة نظير المعاطاة على القول بالإباحة بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، و أنّ التدارك بالمسمّى [5] في الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطئا على عوضيّته، لا لأنّ


[1] في «ف»: و لهذا.

[2] في «ع» و «ص»: «شرط»، و كتب فوق الكلمة في «ص»: اشترط.

[3] انظر الوسائل 13: 257 258، الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة، الأحاديث 2 6، و 13: 271 و 276، الباب 29 و 30، و 19: 179 182، الباب 8 11 من كتاب الديات و غيرها.

[4] قال المحقّق المامقاني بعد نقل العبارة-: تعريض بما في شرح القواعد، انظر غاية الآمال: 279، و شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة 52.

[5] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المسمّى.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست