responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 183

فنقول و من اللّه الاستعانة: إنّ المراد ب«العقد» أعمّ من الجائز و اللازم، بل ممّا كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه، فيشمل الجعالة و الخلع.

و المراد بالضمان في الجملتين: هو كون دَرَك المضمون، عليه، بمعنى كون خسارته و دَرَكه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصان فيه؛ لوجوب تداركه منه، و أمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما يتوهّم [1] فليس هذا معنى للضمان أصلًا، فلا يقال: إنّ الإنسان ضامنٌ لأمواله.

ثمّ تداركه من ماله، تارةً يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو و المالك على كونه عوضاً و أمضاه الشارع، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح.

و أُخرى بأداء عوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة و إن لم يتراضيا عليه.

و ثالثة بأداء أقلّ الأمرين من العوض الواقعي و الجعلي، كما ذكره بعضهم في بعض المقامات [2] مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.


[1] قيل: إنّه الشيخ علي في حواشي الروضة في تفسير القاعدة. انظر غاية الآمال: 277، و هداية الطالب: 210، و لعلّ المراد من الشيخ علي المذكور هو صاحب «الدرّ المنثور» حفيد صاحب المعالم، انظر الذريعة 12: 67.

[2] ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9: 178، و الشهيد الثاني في المسالك 6: 63.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست