responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 181

[الاستدلال على الضمان]

و يدلّ عليه: النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1].

و الخدشة في دلالته: بأنّ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز [2] و الشعور.

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً: قوله (عليه السلام) في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنّه [3] «يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بالقيمة» [4]، فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى، و ليس [5] استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها [6] غيرَ قابلٍ للملك، فهو كالتالف لا المتلَف [7]، فافهم.


[1] عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106 و 389، الحديث 22.

[2] كذا في «ن»، و في سائر النسخ: التميّز.

[3] لم ترد «إنّه» في «ف».

[4] الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 3.

[5] في «ش»: فليس.

[6] في «ش»: إنمائها.

[7] في «ش»: لا كالمتلف.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست