responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 179

الواقعية الاضطرارية، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحّته عند مَن يراه باطلًا بمنزلة إشارة الأخرس و إيجاب العاجز عن العربية، و كصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء، أم هي أحكام عذريّة لا يعذّر فيها إلّا [1] من اجتهد أو قلّد فيها، و المسألة محرّرة في الأُصول [2].

هذا كلّه إذا كان بطلان العقد عند كلٍّ من المتخالفين مستنداً إلى فعل الآخر، كالصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب، و أمّا الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع؛ لأنّ بالإخلال [3] بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحّة الإنشاء، يفسد عبارة من يراها شروطاً؛ فإنّ الموجب إذا علّق مثلًا، أو لم يبقَ على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعيّة ذلك، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، و كذا القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك؛ فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة، فتأمّل.


[1] لم ترد «إلّا» في «ف».

[2] انظر مطارح الأنظار: 22 (هداية في الأمر الظاهري الشرعي). و راجع غيرها من كتب الأُصول في مبحث «إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي».

[3] في «ع» و «ص»: «الإخلال»، و الظاهر من «ف» كونها: «بالاختلال».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست