responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 178

التعاهد و التعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت.

و الأصل في جميع ذلك: أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق، و كذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير-، فصحّة كلٍّ من الإيجاب و القبول يكون معناه قائماً في نفس المتكلّم من أوّل العقد إلى أن يتحقّق تمام السبب، و به يتمّ معنى المعاقدة، فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً في نفس أحدهما، أو قام و لم يكن قيامه معتبراً، لم يتحقّق معنى المعاقدة.

ثمّ إنّهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده، فضلًا عن حصوله بعد الإيجاب و قبل القبول، اللّهم إلّا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع.

«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة،

فهل يجوز أن يكتفي كلٌّ منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه، ثالثها: اشتراط عدم كون العقد المركّب منهما ممّا لا قائل بكونه سبباً في النقل كما لو فرضنا أنّه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب و جواز العقد بالفارسي أردؤها أخيرها.

و الأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهَد فيها بمنزلة

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست