responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 177

و من جملة الشروط في العقد [1]: أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ

يجوز لكلّ واحدٍ [2] منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد.

ثمّ إنّ عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الإغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة و المعاهدة حينئذٍ.

و أمّا صحّة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، فهو شرط حقيقة [3]، لا ركن؛ فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء، و لذا [4] لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، و لو ردّ جاز له القبول بعد ذلك.

و إن كان لعدم الاعتبار [5] برضاهما، فلخروجه أيضاً عن مفهوم


[1] لم ترد «في العقد» في «ف».

[2] لم ترد «واحد» في «ف».

[3] في «ص»: شرط تحقّقه.

[4] في غير «ن» و «ش»: و كذا.

[5] في «ف»: اعتبار.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست