responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 169

و هذا الكلام و إن حكاه عن بعض الناس، إلّا أنّ الظاهر ارتضاؤه له. و حاصله: أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد المترتّبة عليه، كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدّماته كالإلزام ببعض [1] غاياته، فكما لا يضرّ الإلزام بما يقتضي العقد التزامه [2]، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلّقاً عليه و مقيّداً به.

و هذا الوجه و إن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد لأنّ المعلّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلّم، فالمعلّق في كلام المتكلّم غير معلّق في الواقع على شيء، و المعلّق على شيء ليس معلّقاً في كلام المتكلّم على شيء، بل و لا منجّزاً، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام إلّا أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كافٍ في عدم الظنّ بتحقّق الإجماع عليه.

مع أنّ ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدلّ على أنّ محلّ الكلام فيما لم يعلم وجود المعلّق عليه و عدمه، فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم [3].

و يؤيّد ذلك: أنّ الشهيد في قواعده جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع على ما هو شرطٌ فيه، كقول البائع: «بعتك إن قبلت» [4]. و يظهر


[1] في «ف»، «ن» و «م»: كإلزام بعض.

[2] في «ف»: أو التزامه.

[3] لم ترد عبارة «مع أنّ الظاهر إلى بصورة العلم» في «ف»، و كتب عليها في «ن»: نسخة.

[4] القواعد و الفوائد 1: 155 156، القاعدة 41.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست