responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 166

مصاحبٌ له، لا معلّق عليه الوقوع، و كذا [1] لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة: «إن كانت زوجتي فهي طالق» [2]، انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و علّل العلّامة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده، فلا يضرّ جعله شرطاً، و كذا كلّ شرطٍ علم وجوده؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع و لا وقوفه [3]، انتهى.

و تفصيل الكلام: أنّ المعلّق عليه، إمّا أن يكون معلوم التحقّق، و إمّا أن يكون محتمل التحقّق.

و على الوجهين، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل و على التقادير، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشيء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك، كغير أُمّ الولد، و غير الموقوف [4] و نحوه، و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً، كأن لا يكون عبداً، و ممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً-، و إمّا أن لا يكون كذلك.

ثمّ التعليق، إمّا مصرّح به، و إمّا لازم من الكلام، كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»، و قوله في القرض و الهبة: «خذ هذا


[1] في «ش» زيادة: «نقول»، و في المصدر: و كذا القول.

[2] القواعد و الفوائد 1: 65، القاعدة 35.

[3] القواعد 1: 260 261.

[4] في غير «ش» زيادة: عليه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست