responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 153

و الحاصل: أنّ المصرح بذلك في ما وجدت من القدماء الحليّ [1] و ابن حمزة [2]، فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف [3] على [4] تقديم الإيجاب، مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم [5] كفاية الاستيجاب و الإيجاب [6] بأنّ ما عداه مجمعٌ على صحّته، و ليس على صحّته دليل [7]. و لَعَمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، و قد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.

نعم، يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية، و هو الوصل بين الإيجاب و القبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.

ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» أو «ملكت»، و النكاح


[1] السرائر 2: 243، هكذا وردت الكلمة في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: «الحلبي» بدل «الحليّ»، و هو سهوٌ أو تصحيف، فإنّه قد تقدّم آنفاً: أنّ الحلبي أطلق، و لم يذكر تقديم الإيجاب.

[2] الوسيلة: 237.

[3] حكاه عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد: 80، كما تقدّم في صدر المسألة، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 153.

[4] في «ص» زيادة: لزوم.

[5] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: بعدم.

[6] كذا في النسخ، و الظاهر سقوط كلمة: إلّا.

[7] انظر الخلاف 3: 40، كتاب البيوع، ذيل المسألة 56.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست