نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 153
و الحاصل: أنّ المصرح بذلك في ما وجدت من القدماء الحليّ [1] و ابن حمزة [2]، فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف [3] على [4] تقديم الإيجاب، مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم [5] كفاية الاستيجاب و الإيجاب [6] بأنّ ما عداه مجمعٌ على صحّته، و ليس على صحّته دليل [7]. و لَعَمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، و قد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.
نعم، يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، و لا فرق بين المتعارف هنا و بينه في المسألة الآتية، و هو الوصل بين الإيجاب و القبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.
ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» أو «ملكت»، و النكاح
[1] السرائر 2: 243، هكذا وردت الكلمة في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: «الحلبي» بدل «الحليّ»، و هو سهوٌ أو تصحيف، فإنّه قد تقدّم آنفاً: أنّ الحلبي أطلق، و لم يذكر تقديم الإيجاب.