responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 14

الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه.

فالصلح على العين بعوضٍ: تسالمٌ عليه [1]، و هو يتضمّن التمليك، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك، و من هنا لم يكن طلبه من الخصم إقراراً [2]، بخلاف طلب التمليك.

و أمّا الهبة المعوّضة و المراد بها هنا: ما اشترط فيها [3] العوض فليست إنشاء تمليكٍ بعوض على جهة المقابلة، و إلّا لم يعقل تملّك أحدهما لأحد العوضين من دون تملّك الآخر للآخر [4]، مع أنّ ظاهرهم عدم تملّك العوض بمجرّد تملّك الموهوب الهبة [5]، بل غاية الأمر أنّ المتّهب لو لم يؤدِّ العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أنّ التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكاً [6] مستقلا يقصد به وقوعه عوضاً، لا أنّ حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كلٍّ من العوضين؛ كما يتّضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن [7] الهبة الاولى [8].


[1] في «ف» زيادة: به.

[2] في «ش» زيادة: له.

[3] في «ص»: فيه.

[4] لم ترد «للآخر» في «ف».

[5] في «ش» و «م» و نسخة بدل «ن»، «خ» و «ع»: بالهبة.

[6] في «ف»: تملّكاً.

[7] في «ف» بدل «ضمن»: إنشاء.

[8] في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي: «و ممّا ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف؛ إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة و المقابلة، فتأمّل»، لكن شطب عليها في «م» و كتب عليها في «ن»: زائد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست