responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 119

و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية، و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة [1].

و أُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب و القبول، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة، و كونه بالماضي.

و ثالثة في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة.

[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية]

أمّا الكلام من حيث المادّة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.

قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح [2]، فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة، مثل قوله: أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه منّي بكذا [3]، أو سلّطتك عليه بكذا؛ عملًا بأصالة بقاء الملك، و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب [4]، انتهى.

و زاد في غاية المراد على الأمثلة مثل [5] قوله [6]: «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا» [7].


[1] لم ترد عبارة «و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة» في «ف».

[2] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: الصريح.

[3] من «ش» و المصدر.

[4] التذكرة 1: 462.

[5] لم ترد «مثل» في «ف».

[6] في «ش»: قولك.

[7] لم يزد إلّا مثالًا واحداً و هو: «أعطيتك إيّاه بكذا»، انظر غاية المراد: 81.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست