responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 111

و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه [1] جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع، كما في نظائره.

و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه [2] في حرمة التصرّف في العوضين، كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.

و أمّا إن وقع [3] الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التمليك [4]، بل وقع مقارناً لاعتقاد [5] الملكية الحاصلة، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً، و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف، و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً له و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه [6] بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين


[1] في «ف»: لما يستحقّه.

[2] كلمة «فيه» من «ش» فقط.

[3] في «ف»: أن يقع.

[4] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: تمليك.

[5] في «ف»: لاعتقاده.

[6] كذا في «ف» و «ص»، و في غيرهما: من رضاه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست