responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 107

ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين [1]: الأوّل، تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهيد الثانيين.

قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة [2]-: إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، و علم التراضي منهما كان معاطاة [3]، انتهى.

و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق-: أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح [4]، انتهى.

و ظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.

و ظاهر تصريح [5] جماعة منهم المحقّق [6] و العلّامة [7]-: بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه، هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد [8] اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط


[1] منهم: السيّد المجاهد في المناهل: 270، و الفاضل النراقي في المستند 2: 361 362، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 256 257.

[2] عبارة «على ما حكي عنه إلى في الصيغة» لم ترد في «ف» و «ش».

[3] رسائل المحقّق الكركي 1: 178.

[4] الروضة البهيّة 3: 225.

[5] في «ع» و «ص»: و ظاهره كصريح جماعة.

[6] الشرائع 2: 13.

[7] القواعد 1: 123.

[8] لم ترد «مجرّد» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست