نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 107
ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين [1]: الأوّل، تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهيد الثانيين.
قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة [2]-: إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، و علم التراضي منهما كان معاطاة [3]، انتهى.
و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق-: أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح [4]، انتهى.
و ظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.
و ظاهر تصريح [5] جماعة منهم المحقّق [6] و العلّامة [7]-: بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه، هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد [8] اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط
[1] منهم: السيّد المجاهد في المناهل: 270، و الفاضل النراقي في المستند 2: 361 362، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 256 257.
[2] عبارة «على ما حكي عنه إلى في الصيغة» لم ترد في «ف» و «ش».