responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 101

الأُخرى أو عودها إلى مالكها [1] بهذا النحو من العود؛ إذ لو عادت [2] بوجهٍ آخر كان حكمه حكم التلف.

و لو باع العين ثالث فضولًا، فأجاز المالك الأوّل، على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه و سائر تصرّفاته الناقلة.

و لو أجاز المالك الثاني، نفذ بغير إشكال.

و ينعكس الحكم إشكالًا و وضوحاً على القول بالإباحة، و لكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر.

و لو رجع الأوّل فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، و يحتمل عدمه؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ [3] و يلغو الإجازة، و إن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعاً.

و لو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، و يحتمل الشركة، و هو ضعيف.

أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.

و لو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة، و على القول بالملك، ففي اللزوم


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: عوده إلى مالكه.

[2] في غير «ش»: لو عاد.

[3] كذا في «ف»، «ش» و نسخة بدل «ن»، و في «ص»: و يفسد، و في سائر النسخ: فيفسد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست