نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 100
و كذا لو قلنا: بأنّ [1] البيع لا يتوقّف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرّف و الإتلاف، و يملك الثمن بالبيع، كما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع [2].
لكنّ الوجهين [3] ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
و لو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالترادّ غير متحقّق، و تحصيله غير واجب، و كذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، و قلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف [4] عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالًا لواحد و انتقال المعوّض [5] إلى الآخر [6]، بل الهبة ناقلة للملك [7] عن ملك المالك إلى المتّهب فيتحقّق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين