responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 100

و كذا لو قلنا: بأنّ [1] البيع لا يتوقّف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرّف و الإتلاف، و يملك الثمن بالبيع، كما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع [2].

لكنّ الوجهين [3] ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.

و لو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالترادّ غير متحقّق، و تحصيله غير واجب، و كذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.

نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، و قلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف [4] عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالًا لواحد و انتقال المعوّض [5] إلى الآخر [6]، بل الهبة ناقلة للملك [7] عن ملك المالك إلى المتّهب فيتحقّق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين


[1] في «ف»: أنّ.

[2] تقدّم استظهار ذلك عن قطب الدين و الشهيد (قدّس سرّهما) في الصفحة 89.

[3] كذا في «ش» و مصحّحة «ص»، و في غيرهما: الوجهان.

[4] كذا في «ش» و نسخة بدل «م»، «ع»، «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: للكشف.

[5] كذا في «ف» و «ش»، و أمّا سائر النسخ، ففي بعضها: «لانتقال العين»، و في بعضها: و انتقال العين.

[6] في مصحّحة «ن» و «خ»: آخر.

[7] لم ترد «للملك» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست