responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 75

نيّته» [1] .. إلى غير ذلك.

و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

و ربما يظهر من بعضها [2] الاستحباب، و ربما يظهر من بعضها أن الدخول أولًا غير جائز إلّا أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

و في ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن [3] وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون [4] واحدة [5] بواحدة» [6].

و الأولى أن يقال: إنّ الولاية الغير المحرّمة:

منها: ما يكون [7] مرجوحة، و هي ولاية من [8] تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): 31، و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[2] كصحيحة زيد الشحام، و رواية علي بن يقطين المتقدمتين.

[3] في «ش»: و إن.

[4] كلمة «يكون» مشطوب عليها في «ص»، و لم ترد في المصدر.

[5] في «ص» و المصدر: فواحدة.

[6] الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[7] كذا في النسخ، و هكذا في ما يليه.

[8] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: و هو من.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست