و ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.
و ربما يظهر من بعضها [2] الاستحباب، و ربما يظهر من بعضها أن الدخول أولًا غير جائز إلّا أنّ الإحسان إلى الإخوان كفّارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.
و في ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: «فإن [3] وُلّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون [4] واحدة [5] بواحدة» [6].
و الأولى أن يقال: إنّ الولاية الغير المحرّمة:
منها: ما يكون [7] مرجوحة، و هي ولاية من [8] تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن
[1] المقنع (الجوامع الفقهية): 31، و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
[2] كصحيحة زيد الشحام، و رواية علي بن يقطين المتقدمتين.