responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 69

المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر

و هي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.

و لما تقدّم [1] في رواية تحف العقول، من قوله: «و أما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، و ولاية ولاته، فالعمل [2] لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم، معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له [3] معصية كبيرة من الكبائر، و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه، و إحياء الباطل كلّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الكتب، و قتل الأنبياء، و هدم المساجد، و تبديل سنّة اللّه و شرائعه؛ فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم، و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم


[1] راجع المكاسب 1: 6 و 7.

[2] كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في غيرهما: و العمل.

[3] في هامش «م»: لهم.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست