نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 63
[المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
محرّمة بالأدلّة الأربعة.
و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا و كذا.
قيل: هي من نَمَّ الحديث، من باب قتل و ضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة [1].
و هي من الكبائر، قال اللّه تعالى وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ[2]، و النمّام قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.
قيل [3]: و هي المرادة [4] بقوله تعالى وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ[5].
[1] راجع المصباح المنير 2: 626، مادة: «نمّ»، و مجمع البحرين 6: 180، مادة: «نمم».
[3] قاله كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20، و فيه: «و هي المعنيّة بقوله تعالى «وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»». و انظر الجواهر 22: 73.