و في القواعد: و يجب التورية على العارف بها [5]، انتهى.
و في التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق-: لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب [6]، انتهى.
و في اللمعة: يحلف عليه فيورّي [7]. و قريب منه في شرحها [8].
و في جامع المقاصد في باب المكاسب-: يجب التورية بما يخرجه عن [9] الكذب [10]، انتهى.
[10] لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلّا على ما يلي: «و لو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية»، نعم في باب الوديعة (6: 38) ما يلي: «و تجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب».
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 23