responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 23

الأمانة أجزأته النيّة و كان مأجوراً [1]، انتهى.

و قال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة-: فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف و يورّي في ذلك [2]، انتهى.

و في الغنية في هذه المسألة-: و يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة و يورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة [3]، انتهى.

و في النافع: حلف مورّياً [4].

و في القواعد: و يجب التورية على العارف بها [5]، انتهى.

و في التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق-: لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب [6]، انتهى.

و في اللمعة: يحلف عليه فيورّي [7]. و قريب منه في شرحها [8].

و في جامع المقاصد في باب المكاسب-: يجب التورية بما يخرجه عن [9] الكذب [10]، انتهى.


[1] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[2] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[3] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[4] المختصر النافع 1: 150.

[5] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[6] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[7] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[8] تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

[9] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: من.

[10] لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلّا على ما يلي: «و لو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية»، نعم في باب الوديعة (6: 38) ما يلي: «و تجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست