responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 22

مطلقاً، أو في خصوص الكذب لأجل الذات، أو بالوجوه و الاعتبارات.

و لا إشكال في ذلك كلّه، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، كما يظهر من المقنعة [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و القواعد [6] و اللمعة و شرحها [7] و التحرير [8] و جامع المقاصد [9] و الرياض [10] و محكيّ مجمع البرهان [11] في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، و يورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال [12]-: فإن لم يحسن التورية و كان نيّته حفظ


[1] المقنعة: 556.

[2] لم نقف عليه فيه.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 538.

[4] السرائر 3: 43.

[5] الشرائع 2: 163 و 3: 32.

[6] القواعد 1: 190.

[7] اللمعة الدمشقية و شرحها (الروضة البهيّة) 4: 235.

[8] التحرير 1: 266.

[9] جامع المقاصد 4: 27.

[10] الرياض 1: 622.

[11] مجمع الفائدة 10: 300.

[12] وردت هذه العبارة في «ش» مضطربة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست