نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 22
مطلقاً، أو في خصوص الكذب لأجل الذات، أو بالوجوه و الاعتبارات.
و لا إشكال في ذلك كلّه، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، كما يظهر من المقنعة [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و القواعد [6] و اللمعة و شرحها [7] و التحرير [8] و جامع المقاصد [9] و الرياض [10] و محكيّ مجمع البرهان [11] في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.
قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، و يورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال [12]-: فإن لم يحسن التورية و كان نيّته حفظ