نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 226
المحقّق الثاني من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه؛ فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة في التصرّف فيها. و كذا ما تقدّم [1] من التنقيح [2] حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم-: أنّ تصرّف الجائر في الخراج و المقاسمة من قبيل تصرّف الفضولي إذا أجاز المالك.
و الإنصاف: أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافاً لما استظهره المحقّق الكركي (قدّس سرّه)[3] من كلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار [4] أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق.
نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية [5] شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.
نعم، لو فرض أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعاً، و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إيّاها، ففيه وجهان.
[1] في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: ما تقدّم فيها، لكن شطب في «ن» على «فيها».