نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 153
[حكم الارتزاق من بيت المال]
بقي الكلام في شيء، و هو أنّ كثيراً من الأصحاب [1] صرّحوا في كثير من الواجبات و المستحبّات [2] التي يحرم أخذ الأُجرة عليها [3] بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.
و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره [4]، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقّا للغير يجب أداؤه إليه عيناً أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه أكلًا له بالباطل، كان [5] إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له و إعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل.
بل المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين [6] و حقوقهم كالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامة و نحوها و رأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت
[1] كالشيخ في المبسوط 8: 160، و الحلي في السرائر 1: 215، و 2: 217، و المحقق في الشرائع 2: 11، و 4: 69 و 70، و العلّامة في القواعد 1: 121، و 2: 202، و الشهيد في الدروس 3: 172، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 95 99.