responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 152

ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها [1] عند المشهور تحمّل الشهادة،

بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ لقوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [2] المفسَّر في الصحيح بالدعاء للتحمّل [3]، و كذلك أداء الشهادة؛ لوجوبه عيناً أو كفاية.

و هو مع الوجوب العيني واضح، و أمّا مع الوجوب الكفائي؛ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة كون التحمّل و الأداء حقّا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له [4] لا يقابل بعوض؛ للزوم مقابلة حقّ الشخص بشيء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.

و منه يظهر أنّه كما لا يجوز أخذ الأُجرة من المشهود له، كذلك [5] لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.

ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الأُجرة بين توقّف التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طويلة، و عدمه. نعم، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، و لو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة، فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الإحضار.


[1] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: عليه.

[2] البقرة: 282.

[3] الوسائل 18: 225، الباب الأوّل من أبواب الشهادات.

[4] لم ترد «له» في «ف».

[5] لم ترد «كذلك» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست