أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر [2] على القضاء إذا لم يتعيّن [3]، و قبله المحقّق في الشرائع [4]، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة، و لأجل ذلك اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [5] ما اختاره فخر الدين من التفصيل، و مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني [6]، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة [7]؟! فالذي [8] ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلًا في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي
[1] جامع المقاصد 7: 182، و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 93.