responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 133

كلامهم بإرادة الارتزاق.

و قد اختار جماعة [1] جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً، أو تعيّن و كان القاضي محتاجاً.

و قد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية و غيرها، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل، قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه. و الذي وجب كفاية، فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ و لم يزل الوجوب، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّه عبادة محضة، و قال اللّه تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2]، حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، و غير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن [3]، انتهى.

نعم، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة [4] هذا التفصيل لنصّ [5]


[1] منهم: العلّامة في المختلف 5: 18 و غيره، و المحقق في الشرائع 4: 69، و راجع مفتاح الكرامة 4: 98.

[2] البيّنة: 5.

[3] إيضاح الفوائد 2: 264.

[4] في «ع» و «ص»: لمخالفة.

[5] في «ف»: نصّ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست