نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا ما خرج بالنصّ كأليات الميتة [1] مثلًا أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس [2] و هي [3] القاعدة المستفادة من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول-: «إنّ كلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كلّه حلال» [4].
و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به [5].
و أمّا قوله تعالى فَاجْتَنِبُوهُ[6] و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ[7] فقد عرفت أنّهما لا يدلّان [8] على حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلًا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
و من ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شيءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة [9]
[1] الوسائل 16: 296، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 4.