نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
أقول: و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، و فيه: «سُئل (عليه السلام) عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال (عليه السلام): تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» [1].
[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات]
ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال:
من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك [2] نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب.
و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني [3] و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس
[1] مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7، و لفظ الحديث: «أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه ..».