responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93

مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا ما خرج بالنصّ كأليات الميتة [1] مثلًا أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس [2] و هي [3] القاعدة المستفادة من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول-: «إنّ كلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كلّه حلال» [4].

و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به [5].

و أمّا قوله تعالى فَاجْتَنِبُوهُ [6] و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [7] فقد عرفت أنّهما لا يدلّان [8] على حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلًا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

و من ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شيءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة [9]


[1] الوسائل 16: 296، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 4.

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: التنجيس.

[3] مشطوب عليها في «ن».

[4] تحف العقول: 333.

[5] راجع الصفحة: 10.

[6] المائدة: 89.

[7] المدّثّر: 5.

[8] في أكثر النسخ: أنّها لا تدلّ. و في «ش»: أنّهما لا تدلّان، و ما أثبتناه مطابق لمصحّحة «ن».

[9] وردت في «ش» فقط.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست