نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
و قال في المبسوط في الماء المضاف-: إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة، للشرب لا غير [1].
و قال في النهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه [2]، انتهى.
و قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي، و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر، و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك [4]، و قال داود [5]: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال [6] و إن كان غيره [7] من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد