responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81

و قال في المبسوط في الماء المضاف-: إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة، للشرب لا غير [1].

و قال في النهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه [2]، انتهى.

و قريب منه عبارة المقنعة [3].

و قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي، و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر، و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك [4]، و قال داود [5]: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال [6] و إن كان غيره [7] من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد


[1] المبسوط 1: 5 و 6.

[2] النهاية: 588.

[3] المقنعة: 582.

[4] كذا في «ف» و نسخة بدل «م»، و في «ع»: و يباع لذلك مطلقاً، و في «خ» و «م» و «ص»: و يباع مطلقاً، و في «ن» و «ش»: و يباع أيضاً.

[5] في جميع النسخ: ابن داود، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

[6] كلمة «بحال» من «ش» و مصححة «ن»، و لم ترد في سائر النسخ.

[7] في «ش»: ما عداه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست