responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22

لا بأس» [1]. و موثّقة عمّار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس، و كذلك بول الإبل و الغنم» [2].

لكنّ الإنصاف، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً [3]، كما يظهر من مخالفة العلّامة في النهاية و ابن سعيد في النزهة [4].

قال في النهاية: و كذلك البول يعني يحرم بيعه و إن كان طاهراً؛ للاستخباث، كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به في شربه للدواء؛ لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به [5]، انتهى.

أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و إن كانت كلّية لا تسوّغ البيع، كما عرفت.


[1] الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.

[2] الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الأوّل.

[3] كذا في «ع» و «ش»، و في غيرهما: إجماعاً.

[4] نزهة الناظر: 78.

[5] نهاية الإحكام 2: 463.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست