نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 22
لا بأس» [1]. و موثّقة عمّار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس، و كذلك بول الإبل و الغنم» [2].
لكنّ الإنصاف، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً [3]، كما يظهر من مخالفة العلّامة في النهاية و ابن سعيد في النزهة [4].
قال في النهاية: و كذلك البول يعني يحرم بيعه و إن كان طاهراً؛ للاستخباث، كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به في شربه للدواء؛ لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به [5]، انتهى.
أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و إن كانت كلّية لا تسوّغ البيع، كما عرفت.
[1] الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.
[2] الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الأوّل.