إجماعاً على ما في جامع المقاصد [3] و عن إيضاح النافع [4] أمّا لجواز شربه اختياراً، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» [5] و إمّا لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء، كما يدلّ عليه رواية سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم،
[2] جاء في شرح الشهيدي (19) ما يلي: إنّ قوله: «بلزوم تخصيص الأكثر» في محلّ الرفع على الخبريّة ل«الجواب»، يعني: و الجواب عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف-: أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر، فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا.
هذا بناءً على صحّة وجود كلمة «مع» في قوله: «مع ضعفه»، و أمّا بناءً على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أي: الشطب] عليها، و على ما في الآخر من «ح» [أي: حينئذٍ] بدل «مع»، فالخبر له قوله: «ضعفه»، و يكون «بلزوم» متعلّقاً للقصور، فتأمّل؛ فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.