نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169
و يمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد اللّه بن الحسن-، و شدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.
و عن الخلاف و المنتهى: الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلًا كان أو امرأة [1].
و أمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها [2] أيضاً على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره، المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.
و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.
مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد [3] أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها، قال: لا بأس» [4].