قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال: احمل إليهم و بعهم، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا [2] فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» [3].
و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، و بهما يقيّد المطلقات جوازاً و [4] منعاً، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل [5]: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به» [6].
[منها رواية عليّ بن جعفر]
و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن حمل
[1] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل، مع تفاوتٍ يسير.
[2] في الكافي و الوسائل زيادة: «فلا تحملوا»، لكنّها لم ترد في التهذيب. انظر الكافي 5: 112، الحديث 2، و التهذيب 6: 354، الحديث 1005.
[3] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.