responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149

المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» [1].

[منها ما في وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام)]

و مثله ما في وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام): «يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة [2] أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» [3].

فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول [4]: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال» [5] شبه الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة أصلًا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم و هند [6] هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع [7] بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر [8] ضعيف جدّاً.

و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب


[1] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[2] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: عشر.

[3] الوسائل 12: 71، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

[4] عبارة «أنّ المنقول» لم ترد في «ش»، و مشطوب عليها في «ن».

[5] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 35 عن حواشي الشهيد على القواعد.

[6] في النسخ: الهند. هذا و قد تقدّمتا في أوّل المسألة.

[7] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: باختصاص البيع.

[8] مثل عبارة المحقّق في المختصر النافع: 116، و الشهيد في الدروس 3: 166.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست