نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع [1] الخاصّ في حرب المسلمين، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها [2]
و الأخبار بها مستفيضة:
منها: رواية الحضرمي،
قال: «دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح