responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148

و السروج» [1].

و منها: رواية هند السرّاج،

قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال: احمل إليهم و بعهم، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا [2] فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» [3].

و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، و بهما يقيّد المطلقات جوازاً و [4] منعاً، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل [5]: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به» [6].

[منها رواية عليّ بن جعفر]

و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن حمل


[1] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل، مع تفاوتٍ يسير.

[2] في الكافي و الوسائل زيادة: «فلا تحملوا»، لكنّها لم ترد في التهذيب. انظر الكافي 5: 112، الحديث 2، و التهذيب 6: 354، الحديث 1005.

[3] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[4] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: أو منعاً.

[5] هذه الرواية مثالٌ لإطلاق الجواز، و رواية علي بن جعفر و وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مثالان لإطلاق المنع.

[6] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست