responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137

مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به، فهي [1] إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره، أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً [2].

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلًا أو ضرباً، حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة.

إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

فحاصل محلّ الكلام: هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاجّ، و أنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له، و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام-


[1] تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

[2] في «ف» و هامش «خ» زيادة ما يلي: «لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام و تخصيصه به».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست