نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام
إذا قُصِد منها ذلك، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة [1]، إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.
و يدلّ عليه أنّ بذل شيء [2] من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.
و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شيء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. و غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً.