responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127

المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام

إذا قُصِد منها ذلك، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة [1]، إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.

و يدلّ عليه أنّ بذل شيء [2] من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.

و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شيء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. و غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً.


[1] في مصحّحة «ن»: أو السرقة.

[2] في «ش»: الشيء.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست