نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
نعم، في مصحّحة ابن أُذينة، قال [1]: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: لا بأس» [2].
لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه و ظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح [3] ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة [4].
و قد يستدلّ أيضاً في ما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً أو صنماً، مثل مكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً؟ قال: لا» [5].
و رواية عمرو بن الحريث: «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا» [6].
و فيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم
[1] في المصدر: «قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن الرجل ..».
[2] الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
[3] كذا في «ف» و نسخة بدل «ش»، و في سائر النسخ: يطرح.
[4] و هي رواية تحف العقول، و رواية الفقه الرضوي، و رواية دعائم الإسلام، و النبويّ المشهور، المتقدّمة كلّها في أوّل الكتاب.
[5] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[6] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و لفظه هكذا: «عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: لا».
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124