responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123

الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن يُعمل صنماً،

أو آلة لهو أو قمار، و إجارة [1] المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها. و لا إشكال في فساد المعاملة فضلًا عن حرمته و لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم، و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أُجرته» [2].

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.


[1] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: أو إجارة.

[2] الوسائل 12: 125، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست