responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 20

منه بملاحظة كونه في مقام النصب هو الجنس المتحقق في ضمن الكثير سيما بملاحظة كون اطلاقه وارد البيان حكم آخر وهو الرد على من يرجع إلى الطاغوت لانه ايضا مما يوجب الوهن في الاطلاق المذكور ثانيها تسليم كون المراد من الشئ مطلقا يشمل المتجزي ايضا لكنا نقول انها مقيدة بملاحظة المقبولة وغيرها الظاهرتين في المجتهد المطلق ولا يخفى ان ظهورهما في معرفة جميع الاحكام اقوى من ظهور الرواية في الاكتفاء بمطلق المعرفة سلمنا التسوية في الظهور بينهما لكنهما اصح سندا منهما بملاحظة عمل الاكثر ثالثها تسليم كون المراد منه ما يشمل المتجزي ايضا وكونها اقوى دلالة من الروايات المعارضة لها لكنا نقول انه لا يتم ذلك في صورة ظن المتجزي بالواقعة كما هو الاغلب لعدم صدق العلم عليه.

فان قلت انه بعدما قام الدليل على اعتبار ظن المتجزي فيصير علما كالظن الحاصل للمجتهد المطلق بعد بذل جهده في الادلة.

قلت اولا لا دليل على اعتبار ظنه حسبما حققناه في الاصول لان اعتبار ظنه في حقه يتوقف على اثبات حجية الظن بعدم المعارض في حقه والمفروض ان الديل على اعتبار الظن بعدم المعارض من الاجماع ولزوم تعطيل الاحكام لولاه منحصر في حق المجتهد المطلق فيكون ظن المتجزي داخلا في عموم حرمة العمل بالظن الا ان يفرض قطعه بعدم المعارض وعليه لا ورود لهذا الجواب فلا بد من الرجوع إلى الاجوبة الاخر وثانيا سلمنا الدليل على اعتبار الظن في حقه لكن قولك بعد قيام الدليل على اعتباره يصير علما ان اريد منه العلم حقيقة فهو فاسد جدا ودعواه مكابرة ظاهرة لان قيام الدليل على اعتبار الظن لا يخرجه عن حقيقته وان اريد منه العلم مجازا بعلاقة وجوب العمل كما قد يستفاد من كلام بعض الاواخر فقد عرفت فساد هذا الكلام لعدم ثبوت استعمال العلم في خصوص الظن بعلاقة وجوب واما الثالث فالجواب عنه بعد تسليمه بثبوت الفرق الظاهر بين المتفاوتين في العلم في زماننا هذا واشباهه وزمان الحضور حيث ان العالم ببعض الاحكام في تلك الازمنة لا يتفاوت مع العالم بجملة من الاحكام بالنسبة إلى هذا البعض غاية الامر اطلاع الاخر ببعض ما لم يطلع عليه هذا العالم بالبعض و اما بالنسبة إلى ما علمه فلا فرق بينهما من جهة الاستنباط اصلا قوة وضعفا والحاصل ان خطب الامر في الاجتهاد في تلك الازمنة وصعوبته في زماننا هذا قد حملنا على الفرق بين الزمانين في المعنى المزبور فتامل حتى لا يختلط عليك الامر.

قوله فلو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطأ الخ اقول حرمة الترافع إلى حكام الجور والطاغوت مما لا اشكال فيها في الجملة والادلة الثلاثة بل الاربعة تدل على حرمته كما لا يخفى على من له ادنى خبرة و بصيرة بل لا يبعد الحكم بكونه كبيرة موبقة كما صرح به بعض الاجلة لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقوله تبارك وتعالى الم تر إلى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الاية بناء على ان يكون التعجب من الجمع بين زعم الايمان وارادة التحاكم إلى الطاغوت فيكون اشد من توعيد النار فيدخل في الكبيرة بناء على تفسيرها بانها مما توعد الله عزوجل عليها النار او ما يكون بحكم العقل والنقل اشد منها ولكن في الاية احتمال اخر وهو ان يكون التعجب من ارادة التحاكم إلى الطاغوت مع امر الله عزو وجل بان يكفروا به فتدل على التعجب من ارادة عصيانهم فعليه لا يدل على المقصود لا ان الاحتمال الاول أظهر انما الاشكال في المقام في امرين احدهما ان هذا الحكم

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست