responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 21

هل هو ثابت مطلقا حتى فيما لا يتمكن من التحاكم إلى اهل الحق واخذ الحق بحكمهم او انه في مقام الاختيار والتمكن من الرجوع إلى اهل الحق الحق واما اذا توقف اخذ الحق بالتحاكم اليهم فلا باس به كما يجوز الاستعانة بهم على تحصيل الحق المتوقف على ذلك في ساير الموارد وجهان أوجههما كما هو المعروف المشهور بينهم الثاني لقاعدة نفي الضرر والضرار في الشريعة وهي حاكمة على جميع ما دل من الاصول والادلة على عدم الجواز عموما او اطلاقا مضافا إلى استظهار القيد (التقييد خ) المذكور من جملة من النصوص مثل قول أبي عبدالله (عليه السلام) في خبر ابي بصير ايما رجل كان بينه وبين اخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فابى الا ان يرافعه إلى هؤلاء كان منزلة الذين قال الله عزوجل الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الخبر ومثل خبر علي بن محمد قال سئلته هل ناخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم فكتب يجوز لكم ذلك انشاء الله اذا كان مذهبكم (هذا منكم خ) فيه التقية منهم والمدارة لهم بناء على ما في الوافي من ان المراد هل يجوز لنا ان ناخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم يعني اذا اضطروا اليه كما اذا قدمه الخصم اليهم ومثل خبر ابن فضال قال قرات في كتاب ابي الاسد إلى ابي الحسن الثاني (عليه السلام) وقراته خطه سئلته ما تفسير قوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فكتب بخطه (عليه السلام) الحكام القضاة قال ثم كتب (عليه السلام) تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذ ذلك الذي حكم به اذا كان قد علم انه ظالم هذا.

وقد استشكل في الكفاية في ذلك بل مال إلى الحكم بالحرمة مطلقا نظرا إلى ما دل على حرمة المعاونة على الاثم حيث قال بعد نقل كلام الشهيد في مسالك الافهام الموافق لما ذكرنا ما هذا لفظه وفيه اشكال لان حكم الجاير بينهما فعل محرم والترافع اليه يقتضي ذلك فيكون اعانة على الاثم وهي منهي عنها انتهى كلامه رفع في لخلد مقامه - وفيه اولا المنع عن كونه اعانة بعد كون القصد هو تحصيل الحق كما لا يخفى وثانيا نسلم كونه اعانة لكن نمنع من حرمته لما قد عرفت من قيام الدليل على جواز التحاكم اليهم في تلك الصورة فما دل على حرمة الاعانة على المحرم ليس باقوى مما دل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت من الايات والاخبار بل هو اقوى منه فاذا رفعنا اليد عن تلك الادلة من جهة حكومة قاعدة لا ضرر فالادلة الدالة على حرمة المعاونة على الاثم اولى برفع اليد عنها كما لا يخفى.

ثم ان لعبض السادة الفحول هنا كلما لا يخلو ايراده عن فائدة وهو انه قال بعد نقله الاستشكال المتقدم من الكفاية ورده ببعض ما سمعته وانما جعلت ادلة نفي الحرج مخصصة للادلة المانعة بنوعيها مع كون التعارض بينهما تعارض العموم من وجه فيحتمل العكس لاوفقيتها باصالة البرائة التي هي حجة مستقلة لو فرض تساقط الادلة بعد تعارضها من كل جهة انتهى كلامه طاب ثراه وفي كلامه انظار يقف عليها المتأمل فيما ذكرنا سابقا اما اولا فلانه لا معنى لملاحظة التعارض بين قاعدة نفي الضرر والعمومات المثبة للتكليف بعد كونها حاكمة عليها ومبينة لهما حسبما عرفته واما ثانيا فلانه لا معنى للترجيح المذكور في كلامه بعد فرض كون النسبة العموم من وجه من وجهين احدهما عدم قابلية اصالة البرائة لترجيح بعض الادلة على بعض حسبما فصلنا القول فيه في باب التراجيح بل الحق كونها مرجعا بعد التساوي والتساقط ثانيهما تسليم ذلك لكن لا دليل على الترجيح المذكور في العامين من وجه واما ثالثا فللمنع من كون الاصل هي البرائة مطلقا بل انما هو فيما اذا رضى المنكر بالرجوع إلى حكام الجور مضافا إلى انه لو سلم كون الاصل بالنظر إلى الحكم التكليفي هي البرائة مطلقا لكنه

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست