responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 80

الشروط المعتبرة في المدعى:

(البلوغ)

و كيف كان فقد ذكر المحقق قدس سره الشروط المعتبرة في المدعى بقوله: «و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و ما يصح منه تملّكه، فهذه قيود أربعة، فلا تسمع دعوى الصغير» أقول: الشرط الأول الذي ذكره هو «البلوغ» ثم قال: «فلا تسمع دعوى الصغير» و لنا في اعتبار هذا الشرط بنحو الإطلاق بحث الا ان يكون إجماع، لأن دعوى انصراف أدلة القضاء عن دعوى غير البالغ ضعيفة، لأن الغرض من نصب القاضي حفظ الحقوق و النظام، و ان اللّه عز و جل لا يرضى بضياع حقوق غير البالغين، و مثلها دعوى ان المتبادر من أدلة القضاء و سماع الدعوى هو كون المدعى بالغا، فان في تلك الأدلة عمومات و إطلاقات تشمل الصغير قطعا مثل قوله تعالى‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»، و مع هذه الأدلة لا وجه للتمسك بالأصل- كما في المستند.

و أما قوله في توجيه عدم سماع دعوى الصغير بأنه قد يحتاج إلى أمور يشترط فيها البلوغ مثل إقامة البينة. ففيه: انه لا دليل على اشتراط البلوغ في إقامة البينة، فإذا أقامها الصغير على طبق الموازين الشرعية فلا وجه لعدم قبولها، و الأدلة الرافعة لآثار قول الصبي منصرفة عن كون مورد دعواه ظلم أحد له كالضرب و نحوه، نعم الاعتبارات المحتاجة إلى الإنشاء غير مسموعة منه، كما أنه إذا وصل الأمر في المخاصمة إلى اليمين فلا يحلف و لا يحلّف.

و بعبارة أخرى: البلوغ ليس شرطا في أصل الدعوى، فان دعوى الصغير تسمع لكن الأمور المترتبة و أحكام فصل الخصومة و موازين القضاء يشترط في بعضها البلوغ كالحلف و الإقرار فلا يحلف و لا يحلّف و لا يترتب الأثر على إقراره، و حينئذ يقوم وليه مقامه في هذه الأمور، و بعضها لا يشترط فيه البلوغ كإقامة البينة، و حينئذ يترتب الأثر لعموم الأدلة، و انصراف «عمد الصبي خطا» و نحوه عن مثل ذلك‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست