responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 81

بل قال المحقق الكنى قده: ان الأصحاب لم يعملوا بهذه الأدلة و اعتبروا قول الصبي في موارد، كقبول قوله في إنبات الشعر بالعلاج، و كما لو أوقع معاملة فقال البائع ببطلانها لكونه صغيرا فادعى البلوغ سمعت دعواه و حكم بصحة المعاملة.

نعم ان كان متعلق دعواه مالا فلا تسمع، لأجل الصغر لانه لا سلطنة له على مال فلا سلطنة له على دعوى متعلقة بالمال، فعدم سماع دعواه حينئذ يكون من هذا الحيث لأمن جهة ان الصبي مسلوب العبارة، لكن الدعوى ليست من شئون المطالبة بالمال، فإنه إذا أثبت المال بالبينة أمكن ان يباشر المطالبة وليّه أو الحاكم نفسه، و ليس إثبات تملك المال تصرفا فيه حتى يقال بعدم السلطنة له على المال، و لذا يجوز للأجنبي ان يثبت مالا لغيره، فيكون ذلك في الحقيقة كالكشف لأمر مخفي.

اشتراط العقل:

قال المحقق: «و لا المجنون» أقول: الشرط الثاني الذي ذكره المحقق و غيره هو «العقل» و يدل على اعتباره ما دل على اعتبار البلوغ، لكن مقتضى عمومات أدلة القضاء سماع دعواه في غير التصرفات الممنوعة كما إذا ادعى على شخص انه جنى عليه، فان الشارع لا يرضى بالجناية على المجنون و لا يترك الجاني عليه من غير مؤاخذة و عقوبة.

و عن المحقق الأردبيلي قده و جماعة اشتراط كونه رشيدا، فلا تسمع الدعوى من السفيه، بل عن المعتمد دعوى الإجماع عليه، لكن الأدلة القائمة على وجوب إحقاق الحق و حفظ الأموال و النظام تقتضي وجوب سماع دعواه. نعم لا تسمع في الدعاوي المتعلقة بالمال، بل ان دعواه فيها تسمع أيضا لأن الدعوى و إثبات الحق غير التصرف. و اما دعوى الإجماع على هذا الشرط ففيها منع واضح.

ان لا يدعى مالا لغيره:

قال: «و لا دعواه مالا لغيره الا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست