responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 227

(المسألة الرابعة) (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له و في يد كل بعضها)

قال المحقق قدس سره: «لو ادعى كل منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل منهما بينة قيل: قضى لكل منهما بما في يد الأخر و هو الأليق بمذهبنا».

أقول: ان كانت الذبيحة واحدة و قد وضع كل منهما يده على طرف منها و أقام بينة على انها جميعا له فالحكم هو التنصيف. و ان كان ما في يد كل منهما منفصلا عما في يد الأخر فعلى القول بتقدم بينة الخارج- و هو الأليق بمذهبنا- يقضى لكل منهما بما في يد الأخر سواء كانا متساويين أو مختلفين في المقدار.

و لو لم يكن لهما يد فالحكم هو التنصيف.

قال المحقق: «و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما الجميع و أقاما بينة قضى لكل منهما بما في يد الأخر».

أقول: و ذلك لعدم الفرق بين هذا الفرع و الفرع السابق عليه.

قال في الجواهر: «و مما يتفرع على ذلك انه لو كان المتخاصمان في بعض الذبيحة المنفصلين كافرا و مسلما حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة و للمسلم مذكى و ان كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الأخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا، و لا يقدح في ذلك اليد السابقة، بل لعل الحكم كذلك في الجزئين‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست