(المسألة الرابعة) (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له و في
يد كل بعضها)
قال المحقق قدس سره: «لو ادعى كل منهما ان الذبيحة له و في يد كل
واحد بعضها و أقام كل منهما بينة قيل: قضى لكل منهما بما في يد الأخر و هو الأليق
بمذهبنا».
أقول: ان كانت الذبيحة واحدة و قد وضع كل منهما يده على طرف منها و
أقام بينة على انها جميعا له فالحكم هو التنصيف. و ان كان ما في يد كل منهما
منفصلا عما في يد الأخر فعلى القول بتقدم بينة الخارج- و هو الأليق بمذهبنا- يقضى لكل
منهما بما في يد الأخر سواء كانا متساويين أو مختلفين في المقدار.
و لو لم يكن لهما يد فالحكم هو التنصيف.
قال المحقق: «و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما
الجميع و أقاما بينة قضى لكل منهما بما في يد الأخر».
أقول: و ذلك لعدم الفرق بين هذا الفرع و الفرع السابق عليه.
قال في الجواهر: «و مما يتفرع على ذلك انه لو كان المتخاصمان في بعض
الذبيحة المنفصلين كافرا و مسلما حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة و للمسلم مذكى و
ان كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الأخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا، و لا
يقدح في ذلك اليد السابقة، بل لعل الحكم كذلك في الجزئين