responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 19

قال: و مع تسليمها من حيث السند نقول بموجبها، فانّا لا نعمل بالكتاب أصلا و لو شهدا به، فكان الكتاب ملغى، بل عملنا هو بالحكم الذي قامت عليه البينة.

و مما يمكن الاستدلال به للمنع هو: ان حكم الحاكم الثاني خروج عن قانون القضاء، لأن أدلة القضاء جعلت الميزان الشرعي المقرر له في البينة و اليمين، فإذا حكم هذا الحاكم كان حكمه لا عن طريق البينة و اليمين.

و الجواب عنه: ان المراد من حكم الثاني ليس إنشاء الحكم بأصل الدعوى، كالحكم بملكية زيد للدار أو زوجية هند له، بل الغرض حكمه بوجوب اتباع حكم الحاكم الأول، و هذا في الحقيقة إقرار و إثبات لحكم الأول و إنفاذ له، و الظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب إنفاذ حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى على الفقهاء الآخرين.

لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة.

ثم هل يعتبر في هذه الشهادة أن تكون مع إشهاد الحاكم للشاهدين على حكمه مطلقا، أو مع حضورهما مجلس الحكم و سماعهما لفظ الحاكم؟.

الظاهر عدم اعتبار شي‌ء من ذلك، فان مقتضى إطلاق أدلة حجية البينة سماع‌

______________________________
و أما السكوني- و هو إسماعيل بن أبى زياد- فموجز ما ذكر بترجمته (تنقيح المقال 1- 137) أن الشيخ و النجاشي لم يتعرضا الى مذهبه. لكن العلامة نص على كونه عاميا بل نفى ابن إدريس الخلاف في ذلك، و نوقش بعدم وجود عاميته في كتب الرجال، و ما ادعاه ابن إدريس لا دليل عليه، و أنه لا يبعد كونه في تقية شديدة لاشتهاره بين العامة، و كونه من قضاتهم، لا سيما و أنه مذموم عندهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم الرجالية. هذا بالنسبة إلى مذهبه.

و أما بالنسبة إلى رواياته فعن الشيخ دعوى إجماع الشيعة على العمل برواياته و أنه ثقة، و نقل عن المحقق توثيقه، و هو من رجال كامل الزيارات، لكن عن ابن بابويه:

لا أفتى بما ينفرد السكوني بروايته، و للمتأخرين حول الرجل كلمات و آراء فراجعها.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست