responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 18

لان المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.

و نحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا، و الى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه في الخلاف.

و نجيب عن الرواية: بالطعن في سندها، فإن طلحة بترى و السكوني عامي، و مع تسليمها نقول بموجبها، فانّا لا نعمل بالكتاب أصلا، و لو شهد به فكأنّ الكتاب ملغى».

أقول: هذا جواب المحقق عما يمكن الاستدلال به لمنع العمل بكتاب قاض الى قاض.

فالأول: الإجماع، و قد أجاب عنه بمنع قيامه على موضع النزاع، و توضيح الجواب هو: ان الإجماع ان كان فمعقده المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض آخر، لا عدم العمل بحكم الحاكم الثابت بشهادة العدلين مثلا، لا سيما مع إشهاد الحاكم إيّاهما حين إصداره الحكم.

و بالجملة فإن معقده هو المنع من العمل بالكتاب من حيث أنّه كتاب، و أما مع ثبوت الحكم عند الثاني فلا ريب في وجوب إنفاذه.

و الثاني: الروايتان. و قد أجاب عنهما بالطعن في السند قال: فإن طلحة بترى و السكوني عامي [1].

______________________________
[1] أما طلحة بن زيد ففي تنقيح المقال 2- 109: عده الشيخ رحمه اللّه تارة من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: «طلحة بن زيد بترى». و قال في الفهرست: «طلحة ابن زيد له كتاب، و هو عامي المذهب الا أن كتابه معتمد.» قال جدنا رحمه اللّه «قد تفرد الشيخ رحمه اللّه بقوله: ان كتابه معتمد. و لم أقف على من نطق به غيره، و ذلك لا ينفع الا فيما علم أنه من كتابه، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. و نقل المولى الوحيد رحمه اللّه عن خاله- يعنى المجلسي الثاني- الحكم بكونه كالموثق. قال: و لعله لقول الشيخ رحمه اللّه: كتابه معتمد. و يروى عنه صفوان بن يحيى».

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست