لان المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض ليس منعا من العمل بحكم
الحاكم مع ثبوته.
و نحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا، و الى
جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه في الخلاف.
و نجيب عن الرواية: بالطعن في سندها، فإن طلحة بترى و السكوني عامي،
و مع تسليمها نقول بموجبها، فانّا لا نعمل بالكتاب أصلا، و لو شهد به فكأنّ الكتاب
ملغى».
أقول: هذا جواب المحقق عما يمكن الاستدلال به لمنع العمل بكتاب قاض
الى قاض.
فالأول: الإجماع، و قد أجاب عنه بمنع قيامه على موضع النزاع، و توضيح
الجواب هو: ان الإجماع ان كان فمعقده المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض آخر، لا
عدم العمل بحكم الحاكم الثابت بشهادة العدلين مثلا، لا سيما مع إشهاد الحاكم
إيّاهما حين إصداره الحكم.
و بالجملة فإن معقده هو المنع من العمل بالكتاب من حيث أنّه كتاب، و
أما مع ثبوت الحكم عند الثاني فلا ريب في وجوب إنفاذه.
و الثاني: الروايتان. و قد أجاب عنهما بالطعن في السند قال: فإن طلحة
بترى و السكوني عامي [1].
______________________________
[1] أما طلحة بن زيد ففي تنقيح المقال 2- 109: عده الشيخ رحمه
اللّه تارة من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: «طلحة بن زيد بترى». و قال في
الفهرست: «طلحة ابن زيد له كتاب، و هو عامي المذهب الا أن كتابه معتمد.» قال جدنا
رحمه اللّه «قد تفرد الشيخ رحمه اللّه بقوله: ان كتابه معتمد. و لم أقف على من نطق
به غيره، و ذلك لا ينفع الا فيما علم أنه من كتابه، لأن النتيجة تتبع أخس
المقدمات. و نقل المولى الوحيد رحمه اللّه عن خاله- يعنى المجلسي الثاني- الحكم
بكونه كالموثق. قال: و لعله لقول الشيخ رحمه اللّه: كتابه معتمد. و يروى عنه صفوان
بن يحيى».