بينها سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم
رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة
الرحمن الرحيم. أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها، فأسألك أن يقرع و يخرج سهمه.
فخرج سهم أحدهما فقضى له بها»[1].
(5) عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «ان أمير
المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها
فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»[2].
(6) عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «ان رجلين
اختصما الى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما
البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما و أبى الأخر أن يحلف،
فقضى بها للحالف.
فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما
فأيهما حلف و نكل الأخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.
قيل: فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة؟ قال: أقضى بها
للحالف الذي هي في يده»[3].
(7) عن داود بن أبى يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه عليه
السّلام «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء
آخران فشهدا انها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدّلوا. فقال يقرع بينهم فمن خرج
سهمه فهو المحقق و هو اولى بها»[4].